بوابة الحصول على المعلومات
نظام التدبير الإلكتروني لبوابة الحصول على المعلومات
تواصل معنا عبر
  • Facebook
  • Youtube
  • Twitter
  • Android
شكايات عاجلة
شكايات

صيدلية الحراسة

صيدلية الحراسة
النشرة البريدية

ضع بريدك الإلكتروني لتبقى على إطلاع بأخر مستجدات الجماعة

بنك الاقتراحات
اقتراحات

أهم مستجدات القانون

أهم مستجدات القانون

أهم مستجدات القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها .

 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المرتفق  لقضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال والحرص على تبسيط المساطر وشفافيتها وتقريب الإدارة للمواطن تم إصدار الظهير الشريف 06.20.1 بتنفيذ القانون رقم 19-55المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبعض النصوص التنظيمية المتعلقة بها.

ومن المستجدات المندرجة في هذا الاطار:

  • لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي:
  • تنص عليها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
  • تم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية )

كما انه يتعين على الإدارات ان تتقيد عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها بمايلي :

  • عدم مطالبة المرتفق بأكثر  من نسخة واحدة من  ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف.
  • عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الامضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب .
  • عدم مطالبة المرتفق  بالإدلاء بوثائق او مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية. 
  • عدم مطالبة المرتفق  بالإدلاء  بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب. 

غير أنه يمكن للإدارة، في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها، أن تطلب من المرتفق، بكل وسائل التواصل الملائمة، مرة واحدة، مع تعليل طلبها، تقديم أصول الوثائق أو المستندات المعنية أو نسخ منها مطابقة للأصول للاطلاع عليها، وذلك عند إيداع الملف أو على أبعد تقدير، خلال النصف الأول من المدة المحددة لدراسة الطلب. وفي هذه الحالة، يعلق الأجل المحدد لدراسة الطلب الى حين الإدلاء بالوثائق والمستندات المطلوبة. 

يمكن استبدال بعض الوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة بتصريح بالشرف يدلي به المرتفق المعني.

تم تحديد الأجل الأقصى لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، والذي يسري ابتداء من تاريخ إيداع المرتفق لملف طلبه كاملا حسب الحالة، 

  • 30 يوما بالنسبة للقرارات الإدارية المرتبطة بإنجاز مشاريع الاستثمار )تحدد هذه اللائحة بنص تنظيمي
  • 60 يوما لتسليم باقي القرارات الإدارية.

مواضيع ذات صلة

جماعة القصر الكبير... من أجل جماعة مواطنة